السيد حسن الطباطبائي

293

كتاب الحج

البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة ، فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد . ويحتمل الرجوع إلى الحاكم ( 1 ) لرفع النزاع ،